الشيخ الأنصاري
21
كتاب المكاسب
صحيح به حمل عليه . ومن هنا اختار في التذكرة صحة اشتراط : أن لا يأكل إلا الهريسة ، ولا يلبس إلا الخز ( 1 ) . ولو اشترط كون العبد كافرا ففي صحته أو لغويته قولان للشيخ ( 2 ) والحلي ( 3 ) : من تعلق الغرض المعتد به ، لجواز بيعه على المسلم والكافر ، ولاستغراق أوقاته بالخدمة . ومن أن " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " ( 4 ) والأغراض الدنيوية لا تعارض الأخروية . وجزم بذلك في الدروس ( 5 ) وبما قبله العلامة قدس سره ( 6 ) . الرابع : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ، فلو اشترط رقية حر أو توريث أجنبي كان فاسدا ، لأن مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغهما شئ . نعم ، قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب والسنة بأدلة الوفاء ،
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 493 . ( 2 ) المبسوط 2 : 130 ، والخلاف 3 : 112 ، المسألة 185 من كتاب البيوع . ( 3 ) السرائر 2 : 357 . ( 4 ) الوسائل 17 : 376 ، الباب الأول من أبواب موانع الإرث ، الحديث 11 . ( 5 ) الدروس 3 : 215 . ( 6 ) المختلف 5 : 189 .